الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الثانية والستون
10 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2444 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوى بطول 20 كيلو مترًا، في المسافة من الكيلو 50 من الطريق (كوبرى جناكليس) على ترعة النوبارية حتى كوبرى الكيلو 71 الطريق الصحراوى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 22 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى