الوقائع المصرية – العدد 250 - السنة 193هـ
الخميس 10 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 972 لسنة 2019
بتاريخ 18 /8 /2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق التأمين الإضافى للعاملين شركة مصر للسياحة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 176 لسنة 1982 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر للسياحة برقم (198)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 6/ 3/ 2019 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (330) لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 22/ 7/ 2019 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 8/ 8 /2019؛

قرر:

مادة 1 – يستبدل بنصوص المادة (3/د) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (4، 6/ و) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثانى – (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 3 – تحديد الاشتراكات ورسم الانضمام وفقًا لما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام 30 سنة ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بشرط سدادهم رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر
الاشتراك في تاريخ الانضمام (بالشهور)
31 0.44
32 1.03
33 1.65
34 2.21
35 2.74
36 3.27
37 3.80
38 4.32
39 4.83
40 5.33
41 5.81
42 6.26
43 6.67
44 7.04
45 7.36
46 7.62
47 7.88
48 8.20
49 8.44
50 8.56
51 8.78
52 8.86
53 8.75
54 8.42
55 7.84
56 7.16
57 6.12
58 4.65
59 2.64

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (4):
في حالة انسحاب العضو من الصندوق بشرط مضى ثلاث سنوات على الأقل بعضوية الصندوق تصرف له الاشتراكات المدفوعة ويجوز له التقدم بإعادة العضوية مرة أخرى.
مادة 6 – قواعد عامة عند صرف الميزة التأمينية:
(و) أجر الاشتراك:
1 - أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:
هو الأجر الأساسى بالإضافة إلى الحافظ الجماعى بحد أدنى (200%) من الأجر الأساسى بما يعادل 3 × (الأجر الشهرى الأساسى في 1 /7 /2018 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها وفقًا لقوانين الدولة والعلاوات الدورية بحد أدنى (7%) سنويًا أو أى بنود أخرى أيًا كان سند تشريعها.
بالإضافة إلى البدلات (التمثيل – طبيعة العمل – المتفرغ).
2 – أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو 2.25 ضعف الأجر الأساسى الشهرى في 1 /7 /2010 متضمنًا العلاوات الخاصة التى قررت خلال الأعوام (1987 – 2002 وتم ضمها للمرتب الأساسى حتى هذا التاريخ فقط) مع تثبيت هذا الأجر ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
بالإضافة إلى البدلات (التمثيل – طبيعة العمل المتفرغ) بحد أقصى (5.5%) من الأجر الأساسى.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى