الوقائع المصرية – العدد 251 - السنة 193هـ
الأحد 13 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 10 نوفمبر سنة 2019م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار رقم 4767 لسنة 2019
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

باسم الشعب<
وزير التعليم العالى والبحث العلمى

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
وعلى القانون رقم 115 لسنة 1993 بشأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة؛
وعلى قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020؛
وبناءً على ما عرضه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:
(المادة ألأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2018، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

(المادة الثانية)

تلتزم المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل باللائحة التنفيذية المرافقة بتوفيق أوضاعها واستكمال لوائحها ونظمها الإدارية والمالية بما يتفق وأحكامها وأحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية المشار إليه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة إلى أن تصدر اللوائح الجديدة لها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار