الوقائع المصرية – العدد 252 - السنة 193هـ
الاثنين 14 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 11 نوفمبر سنة 2019م

محافظة الجيزة
قرار رقم 8006 لسنة 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن هيئة الجمعيات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية و تعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى كتاب السيد الدكتور المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة تختص بتحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وذلك في نطاق مدينة حدائق أكتوبر التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 والمادة (8) من لائحته التنفيذية المشار إليهما بعاليه، وذلك برئاسة السيد المهندس/ محمد السيد طلبة وعضوية كل من السادة:
المهندس/ محمد حجاب - عضوًا.
المهندس/ رأفت عبد الوهاب السيد – مقيم عقارى – عضوًا .
المهندس/ أحمد حسن أحمد رجب – مقيم عقارى – عضوًا.
المهندسة/ هبة الله شاكر أحمد أ حمد – ممثل الهيئة العامة للخدمات الحكومية – عضوًا.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة تقسيم مدينة حدائق أكتوبر إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام (سكنى – تجارى – إدارى – صناعى – ترفيهى... وغيرها) على ألا يقل عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفى جنيه والعرض علينا.

(المادة الثالثة)

يصرف بدل نقدى لأعضاء اللجنة بالتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية.

(المادة الرابعة)

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 22/ 10/ 2019

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد