الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة الثانية والستون
17 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 14 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 557 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 299 لسنة 1999 بشأن إعادة تخصيص مساحة مقدارها 1018670 مترًا مربعًا (مليون وثمانية عشر ألفًا و ستمائة وسبعون مترًا مربعًا) إلى هيئة كهرباء مصر لإنشاء محطة توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعاد تخصيص مساحة 341.80 فدان – تعادل 1435886.24 متر مربع – من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس، وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى إقامة محطتى توليد كهرباء غرب خليج السويس، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 299 لسنة 1999 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 26 أكتوبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي