الوقائع المصرية – العدد 256 - السنة 193هـ
السبت 19 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2019م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 18591 لسنة 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 9/ 10/ 2019 والمرفق به محضر اجتماع لجنة تسيير أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة بجلستها المؤرخة 28/ 8/ 2019 والمتضمن الموافقة على تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى المعتمد لقرية أبو غنيمة – مركز سيدى سالم بإلغاء بعض الشوارع داخل أرض مخيم الكشافة مع الالتزام بالغرض الذى تم تخصيص الأرض من أجله بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ حلمى عبد المعطى سحلول؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى المعتمد لقرية أبو غنيمة – مركز سيدى سالم بإلغاء بعض الشوارع داخل أرض مخيم الكشافة مع الالتزام بالغرض الذى تم تخصيص الأرض من أجله بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ حلمى عبد المعطى سحلول مع الالتزام بتحصيل مقابل التحسين.
مادة ثانية – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 22/ 10/ 2019

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه