الوقائع المصرية – العدد 258 - السنة 193هـ
الاثنين 21 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2019م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 95 لسنة 2019
بتاريخ 23/ 5/ 2019
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014
بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة
التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق منا هج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رمق 49 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجان لتنظيم الالتحاق بالنظام الأمريكى وتعديلاته بالقرار الوزارى رقم 227 لسنة 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 2015 بشأن اعتماد شهادات طلاب الدبلومة الأمريكية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2018 الصادر بتعديل القرار الوزارى رقم 295 لسنة 2015 بشأن مراجعة واستيفاء البيانات الخاصة بالشهادات المؤهلة للالتحاق بالتعليم الجامعى لطلاب المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بكافة أنواعها؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بجلستها رقم (91) المنعقدة بتاريخ 31/ 10/ 2018 والمعتمد محضرها من السيد الأستاذ الدكتور الوزير؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (3)، وبنص البند (4) من المادة الثالثة الواردة بالقرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 النصان التاليان:
3 – نسخة من الكتب، على أ، تكون مختومة بخاتم المدرسة أو الشركة، وقائمة بأسماء الكتب موضحًا بها: (اسم الكتاب – اسم الناشر – سنة الطبع – الصف الدراسى – الرقم الكودى للكتاب)، على أن يتم معادلة المحتوى العلمى للكتب المقدمة من طالب الترخيص بمعرفة المراحل التعليمية، وعلى أن يقدم تقريرًا فنيًا شاملاً معتمدًا من مديرى عموم تنمية المواد الدراسية يتضمن مدى معادلة المحتوى العلمى للكتب محل الفحص بمناهج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مدة زمنية أقصاها خمس سنوات.
4 – توريد مبلغ قدره 3000 (ثلاثة آلاف جنيه) عن كل كتاب يتم فحصه بشيك مقبول الدفع، يسدد لصالح حساب فحص ومراجعة كتب اللغات عند الترخيص أو التجديد لمعادلة المنهج.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص البند (12) من المادة الرابعة الواردة با لقرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 النص التالى:
12 – تعتمد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة الشهادات الصادرة للطلاب من المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، وذلك بعد اعتمادها من الجهة المانحة، مرفقًا بها التسلسل الدراسى لكل طالب، معتمدًا من الإدارة التعليمية، متى تم استيفاء الأوراق السابقة، مقابل مبلغ قدره 500 (خمسمائة جنيه) عن كل شهادة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى