الوقائع المصرية – العدد 258 - السنة 193هـ
الاثنين 21 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2019م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 110 لسنة 2019
بتاريخ 12/ 6/ 2019
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014
بشأن التعليم الخاص

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية وا لتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق منا هج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتعديلاته؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (63) من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 النص التالى:
(تشكل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لجنة مركزية للتعليم الخاص برئاسة رئيس القطاع المشرف على التعليم الخاص، وعضوية كل من:
1 - رئيس الإدارة المركزية المختص.
2 – مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى.
3 – مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.
4 – مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى.
وتختص اللجنة بما يلى:
1 - بحث الموضوعات التى يحيلها إليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أو رؤساء القطاعات أو الإدارات المركزية بالوزارة أو مديرو المديريات أو الإدارات التعليمية بالمحافظات.
2 – بحث كافة ما يتعلق بشئون التعليم الخاص وأساليب تطويره.
3 – الفصل فى الطلبات أو التظلمات التى يتقدم بها أصحاب الشأن من قرارات لجان شئون التعليم الخاص بالمديريات أو الإدارات التعليمية وما يتعلق بتعديل المصروفات ورسوم النشاط المدرسى مقابل الخدمات وإبداء الرأى فى طلبات زيادتها عن النسب المشار إليها بهذا القرار.
4 – دراسة أسباب عدم إزالة مخالفات المدارس الخاصة الموضوعة تحت الإشراف المالى والإدارى، خلال المدة المحددة لذلك؛ والنظر فى اقتراح المديرية أو الإدارة التعليمية فيما يتبع فى شأنها، مع اعتماد الإجراءات اللازمة لإزالتها فى مدة لا تتجاوز سنة أخرى.
ولا تعد توصيات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن يضم إلى عضوية اللجنة من يرى الاستعانة به، على أن يصدر بذلك قرار وزارى.
ويتولى أمانة اللجنة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص، وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من تدعو الحاجة إلى الاستعانة به فى الموضوعات المعروضة، دون أن يكون له صوت معدود).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى