الوقائع المصرية – العدد 258 - السنة 193هـ
الاثنين 21 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2019م

محافظة السويس
قرار رقم 240 لسنة 2019

محافظ السويس
بعد الاطلاع على نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رمق 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 144 لسنة 2009 وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بشأن اعتماد مشروع تقسيم إسكان إدارى ومعاشات الهيئة بمنطقة حوض الدرس ببورتوفيق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 3/ 6/ 2019
وعلى كتاب إدارة التخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ 9/ 6/ 2019؛

قرر:
(مادة أولى)

يعتمد المخطط العام لمشروع تقسيم إسكان إدارى ومعاشات هيئة قناة السويس بمنطقة حوض الدرس بمساحة 198125م2 ببورتوفيق، وفقًا لاشتراطات مشروع التقسيم.

(مادة ثانية)

التزام حى السويس بتطبيق جميع أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات اللاحقة به فيما يخص ترخيص أى منشأة ضمن التقسيم قبل بنائها، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة بالمخطط الاستراتيجى لمدينة السويس والموضحة على لوحات اعتماد التقسيم.

(مادة ثالثة)

يلغى كل ما يخالف ذلك.

(مادة رابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محافظ السويس
لواء أ. ح/ عبد المجيد أحمد صقر