الوقائع المصرية – العدد 260 - السنة 193هـ
الأربعاء 23 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1126 لسنة 2019
بتاريخ 15/ 9/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق
خدمة الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين
بالهيئة العامة للخدمات الحكومية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاصات السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 878 لسنة 2018 بتسجيل صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية برقم (970)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 19/ 9/ 2018 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2018؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 2/ 9/ 2019 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 10/ 9/ 2019؛

قرر:

مادة 1 – يستبدل بنصوص المادة (1/ و) من الباب الأول (أحكام) والمادتين (7/ 4، 8/ 4) من الباب الثالث (العضوية بالصندوق) والمادة (10/ أولاً/ 1، 2) من الباب الرابع (المزايا التأمينية) النصوص التالية:
الباب الأول – (أحكام عامة):
مادة 1 – يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(و) أجر الاشتراك:
هو مجموع (50%) من الأجر الوظيفى الشهرى وفقًا لجداول الأجور بالجهة فى 31/ 12/ 2017 و(50%) من الأجر المكمل وفقًا لجداول الأجور بالجهة فى 31/ 12/ 2017 متزايدين بنسبة (5%) مركبة سنويًا اعتبارًا من تاريخ هذا الأجر ويكون الحد الأقصى لنسبة الـ (50%) من كل من الأجرين ألف جنيه، ولا يعتد بأية إضافات أخرة على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث – (العضوية بالصندوق):
مادة 7 – شروط العضوية:
يشترط للعضوية بالصندوق ما يلى:
4 – الحد الأقصى لسن الانضمام (38) عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد بشرط سداد رسم انضمام وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم الانضمام كعدد أشهر
من أجر الاشتراك (بالشهور)
39 0.45
40 1.45
41 2.41
42 3.33
43 4.20
44 5.02
45 5.78
46 6.47
47 7.08
48 7.59
49 8.00
50 8.30
51 8.46
52 8.47
53 8.31
54 7.96
55 7.39
56 6.57
57 5.47
58 4.04
59 2.23

مادة 8 – يلتزم العضو بسداد الاشتراكات المطلوبة منه وهى كالتالى:
4 – مساهمة الجهة بواقع ستة ملايين جنيه سنويًا.
الباب الرابع – (المزايا التأمينية):
مادة 10 - تصرف للحالات التالية المزايا التأمينية المقررة قرين كل منها:
أولاً – فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1 - بلوغ سن التقاعد القانونية:
( أ ) بالنسبة للأعضاء المؤسسين (المنضمين للصندوق حتى 31/ 1/ 2012):
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائة شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/ و).
(ب) بالنسبة للأعضاء غير المؤسسين (المنضمين للصندوق اعتبارًا من 1/ 2/ 2012):
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثلاثة أشهر وثلث الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/ و) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق بحد أقصى ماشة شهر من ذات الأجر.
2 – الوفاة أو العجز الكلى الم ستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائة شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/ و).
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
مستشار/ رضا عبد المعطى