الوقائع المصرية – العدد 262 - السنة 193هـ
السبت 26 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 23 نوفمبر سنة 2019م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 18598 لسنة 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 8/ 10/ 2019 المرفق به صورة محضر لجنة الإشراف أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 28/ 8/ 2019 والمتضمن الموافقة على تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى المعتمد لقرية أم سن الكبرى – مركز الرياض طبقًا للطبيعة واستعمال الأرض سكنى بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ عبد الحميد غازى أحمد ليكون طبقًا للطبيعة؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى المعتمد لقرية أم سن الكبرى – مركز الرياض – طبقًا للطبيعة واستعمال الأرض سكنى بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ عبد الحميد غازى أحمد ليكون طبقًا للطبيعة مع الالتزام بتحصيل مقابل التحسين.
مادة ثانية – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 22/ 10/ 2019

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه