الوقائع المصرية – العدد 262 - السنة 193هـ
السبت 26 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 23 نوفمبر سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1154 لسنة 2019
بتاريخ 22/ 9/ 2019
بشأن تسجيل صندوق التأمين الحكومى لرعاية طلاب مدارس مصر
بسجل صناديق التأمين الحكومية بالهيئة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرر رئيس مجلس الوزراء رقم 1583 لسنة 2019 بإنشاء صندوق التأمين الحكومى لرعاية طلاب مدارس مصر؛
وعلى الطلب المقدم من الصندوق بشأن تسجيله بسجل صناديق التأمين الحكومية بالهيئة؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة فى هذا الشأن؛

قرر:
(المادة الأولى)

يسجل صندوق التأمين الحكومى لرعاية طلاب مدارس مصر بسجل صناديق التأمين الحكومية بالهيئة تحت رقم (5) إعمالاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د. محمد عمران