الوقائع المصرية – العدد 263 - السنة 193هـ
الأحد 27 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2019م

محافظة الشرقية
قرار رقم 14361 لسنة 2019

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 لقانون الخدمة المدنية؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد مشروع تقسيم أبو جبر باسم المواطن/ محمد سامى محمد مصطفى جبر وأحمد سامى محمد مصطفى جبر لقطعة الأرض الكائنة بناحية حوض الزبد 16 والكائن خلف كافيتريا المصطبة – أمام مزلقان التجنيد بمدينة الزقازيق بطريق الزقازيق/ بلبيس بمساحة 23482.81م2.
مادة ثانية – على المقسم تنفيذ الآتى:
1 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والمخطط الاستراتيجى لمدينة الزقازيق
2 - الالتزام بالتقسيم المبين على الرسم المعتمد.
3 – الالتزام بالإشراف ا لهندسى على تنفيذ البناء على أرض التقسيم.
4 – التنازل للمنفعة العامة دون مقابل عن مسطح الشوارع المبينة بمشروع التقسيم والخدمات المبينة بمشروع التقسيم مع الالتزام بجدول مساحات القطع بما فى ذلك النسبة الزائدة عن المقررة قانونًا.
5 – جميع قطع الأراضى مخصصة للاستعمال (السكنى، السكن المتنوع) فقط.
6 – التزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجى لمدينة الزقازيق على ألا يزيد قيد الارتفاع المسموح به عن مرة ونصف عرض الشارع بما لا يجاوز قيود الارتفاع المقررة طبقًا لخريطة المخطط الاستراتيجى المعتمدة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.
7 – تنفيذ جميع المرافق الداخلية على نفقة المالك وطبقًا لمواصفات الجهات المختصة بالمرافق.
8 – عدم التعامل على أى قطعة من قطع التقسيم إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرفق.
9 – عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الواحدة.
10 - عدم السماح بالبناء على قطع التقسيم إلا بعد الحصول على تراخيص البناء من الجهة الإدارية المختصة.
11 - حظر إنشاء الأعمال المؤقتة.
12 - حظر الأعمال التى ينتج عنها ضوضاء أو مضايقات.
13 - مشروع التقسيم لا يعد سندًا للملكية"
14 – التعهد والإقرار بتحمل جميع المطالب والدعاوى التى تنشأ أو تنتج لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم دون مسئولية على المحافظة.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة رابعة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 3/ 11/ 2019

محافظ الشرقية
أ. د/ ممدوح غراب