الجريدة الرسمية - العدد 46 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
21 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2019م

قرار مجلس الوزراء
رقم 38 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثانى والرابع
من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛
وعلى اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثانى والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 109 لسنة 2005؛
وبناءً على ما عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثانى والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 المشار إليه مواد بأرقام (68 مكررًا، 154 مكررًا، 185 مكررًا) تكون جميعها نصها كالآتى:
(68 مكررًا)، (154 مكررًا)، (185 مكررًا)
"فى تطبيق أحكام هذا الباب يجوز أن تكون الإخطارات بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجة فى الإثبات وفقًا للقانون المنظم للتوقيع الإلكترونى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 18 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى