الجريدة الرسمية - العدد 46 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
21 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2852 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعديلاته؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

استثناءً من أحكام المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 المشار إليه، تنفيذ الهيئة العامة للخدمات الحكومية إجراءات الشراء المركزى للعام المالى 2019/ 2020 لتدبير احتياجات جميع الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية (الجهات المستفيدة) من الأصناف شائعة الاستخدام (أجهزة الحسابات الآلية الشخصية، والطابعات، والفاكسات، والماسحات الضوئية، وآلات التصوير، وأجهزة التكييف، والورق دارج الاستخدام (تصوير A4, A3 – مسطرة "فرد – مجوز") واللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة LED) من خلال طرحها فى ممارسات عامة على أساس الوحدة الواحدة، والترسية على أصحاب العطاءات الأفضل شروطًا والأقل سعرًا، وإخطار الجهات المستفيدة للقيام بإصدار أوامر التوريد حسب الاحتياجات السنوية المعتمدة من السلطة المختصة لكل جهة مستفيدة فى ضوء ما تم تخصيصه وإقراره لها من اعتمادات مالية لهذا الغرض، وإبرام العقود وتنفيذها، وسداد الثمن خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالبابين الثانى والسادس من أبواب موازنات هذه الجهات، بحسب الأحوال.
ويجوز فى حالة الضرورة القصوى وبموافقة الوزير المختص أو المحافظة شراء أى من الأصناف المشار إليها بالاتفاق المباشر بالكمية أو العدد اللازم لمداركة المتطلبات العاجلة للعمل ولحين توريد تلك الأصناف مركزيًا، على أن يتم الشراء بما لا يجاوز نسبة (20%) من الكمية أو العدد المطلوب شراؤه مركزيًا.

(المادة الثانية)

تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية تنفيذ إجراءات الشراء المركزى للعام المالى 2019/ 2020 للسيارات اللازمة للجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار وفقًا لأحكام المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 المشار إليه، وعلى أن يتم الطرح فى ممارسات محدودة على أساس الوحدة المحلية، وأن تتولى تلك الجهات إصدار أوامر التوريد وإبرام العقود وتنفيذها، وسداد الثمن.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 18 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى