الوقائع المصرية – العدد 263 - السنة 193هـ
الاثنين 28 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 25 نوفمبر سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1943 لسنة 2019
بشأن تخصيص سيارتين محكوم بمصادرتهما لأعمال مكافحة تهريب المخدرات

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛

قـرر:

مادة 1 - تخصص السيارتان المحكوم بمصادرتهما التالى بيانهما للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامهما فى أعمال مكافحة تهريب المخدرات، وهما كالآتى:
1 - السيارة رقم (ط ج ق 7693) ماركة شيفورليه بيك أب – موديل 2015 – ا لمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 1352 لسنة 2017 جنايات رأس سدر والمقيدة برقم 499 لسنة 2017 كلى جنوب سيناء.
2 – السيارة رقم (5576) ملاكى السويس – ماركة هوندا سفيك – موديل 2011 – المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 1613 لسنة 2018 جنايات الجناين والمقيدة برقم 512 لسنة 2018 كلى السويس.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
تحريرًا فى 22/ 10/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق