الوقائع المصرية – العدد 265 - السنة 193هـ
الثلاثاء 29 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2019م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 4994 لسنة 2019
بتاريخ 3/ 11/ 2019

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رمق 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (2169) بتاريخ 2/ 12/ 2003 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (309) بتاريخ 4/ 3/ 2004 بإصدار بعض ضوابط الإنشاء للمعاهد الخاصة؛
وحيث إن هذا الطلب من الطلبات التى قدمت قبل العمل بالقرار الوزارى بإيقاف إنشاء معاهد هندسية؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد الهندسية والصناعية على الخطة الدراسية واستكمال إجراءات إنشاء المعهد بتاريخ 2/ 10/ 2017 فى التخصصات الآتية:
هندسة السيارات.
هندسة الاتصالات.
هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة الم وحدة لفحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بجلسته التى عقدت بتاريخ 13/ 6/ 2019 والمعتمد من أ. د. الوزير بالموافقة على إنشاء المعهد؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قرر:

مادة 1 - ينشأ المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة التابع لجمعية الشرق الأوسط للعلوم.
مادة 2 - يتكون المعهد من الأقسام العلمية الآتية:
1 – هندسة السيارات.
2 – هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة.
3 – هندسة الاتصالات.
مادة 3 – يمنح المعهد درجة البكالوريوس فى التخصصات الآتية:
1 – هندسة السيارات.
2 – هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة.
3 – هندسة الاتصالات.
مادة 4 – يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
مادة 5 – يمنح المعهد درجة بكالوريوس الهندسة فى التخصص، فى حالة استيفائه لكافة متطلبات التخرج، ويعتمد من السيد الأستاذ الدكتور الوزير.
مادة 6 – يقبل المعهد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى رياضة) وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية وما يقره المجلس الأعلى للجامعات من شهادات.
مادة 7 – يلتزم المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية التى تمت الموافقة عليها واعتمادها من قبل لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية.
مادة 8 – تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 9 – تفوض اللجنة الموحدة لفحص إنشاء طلبات المعاهد العالية الخاصة فى الإذن ببدء الدراسة بالمعهد مع الالتزام بالقدرة الاستيعابية المحددة من قبل لجنة القطاع وتعيين هيئة التدريس المطلوبة.
مادة 10 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 11 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار