الوقائع المصرية – العدد 266 - السنة 193هـ
الأربعاء 30 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2019م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 1486 لسنة 2019
صادر بتاريخ 4/ 11/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مرفقًا بها المحضر رقم (4901) جنح ثان سوهاج بتاريخ 28/ 8/ 2019؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقر الكائن فى عقار رقم 25 شارع الزهراء متفرع من شارع التحرير – دور أول علوى رقم (1) – دائرة قسم ثان سوهاج – سوهاج، ملك/ حشمت فكرى خليل سليمان تحت اسم شركة حشمت للنقل والرحلات، إدارة السيد/ حشمت فكرى خليل سليمان، وذلك لمزاولته العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة مخالفة بذلك أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق لعمله بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى