الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثانية
والستون
غرة ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2019م
رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشارى مجلس
الوزراء
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر ( أ ) الصادر بتاريخ 19/ 8/ 2019 القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقد وقع خطأ مادى فى بعض المواد وبيانها كالآتى:
م | المادة | الخطأ | الصواب |
1 | مادة (1): البند (8) – (ج) من 6: | عبارة: ".... أن تكون هناك قواعد متفق عليه..." | عبارة ".... أن تكون هناك قواعد متفق عليها...." |
2 | مادة (1): البند (10):سن الشيخوخة: | عبارة: ".... بالنسبة للبنود أولاً وثالثًا....." | عبارة: ".... بالنسبة للبندين أولاً وثالثًا...." |
عبارة..... "بالبند ثانيًا ورابعًا،...." | عبارة:.... "بالبندين ثانيًا ورابعًا،...." | ||
3 | مادة (2): عجز الفقرة الأخيرة من البند (2) من أولاً: | عبارة: "... المنصوص عليها فى البند (1، 2)" | عبارة: "... المنصوص عليها فى البندين (1، 2)" |
4 | مادة (8): الفقرة الأولى | عبارة: "... المشار إليها بالمواد أرقام (5)، (14) من هذا القانون". | عبارة: "..... المشار إليها بالمادتين رقمى (5)، (14) من هذا القانون" |
5 | مادة (31): الفقرة الثانية من البند (2): | عبارة: "فى تاريخ الوفاة...." | عبارة: "فى تاريخ الاستحقاق...." |
6 | مادة (45): البند (5): | عبارة: "الملتحقين بعمل بعد سن التقاعد....." | عبارة: "الملتحقين بع مل بعد سن الشيخوخة...." |
7 | مادة (51): صدر الفقرة الثانية: | عبارة: "ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين...." | عبارة: "ويزاد هذا المعاش بنسبة (1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة...." |
8 | مادة (66): صدر الفقرة الأولى: | عبارة: "لا يجوز المصاب...." | عبارة "لا يجوز للمصاب...." |
9 | مادة (70): البند (2) من (ب): | عبارة: ".... المشار إليها بالبنود ثانيًا ورابعًا....." | عبارة: ".... المشار إليها بالبندين ثانيًا ورابعًا...." |
10 | مادة (71): عجز الفقرة الثانية: | عبارة: "المشار إليها بالبنود ثانيًا ورابعًا...." | عبارة: "المشار إليها بالبندين ثانيًا ورابعًا...." |
11 | مادة (85):- الفقرة الأولى - عجز الفقرة الأخيرة من المادة: |
عبارة: "المنصوص عليهم فى البنود (2، 3)..." عبارة: "ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين" | عبارة: "المنصوص عليهم فى البندين (2، 3)...." عبارة: "ألا تجاوز سن المؤمن عليه الشيخوخة" |
12 | مادة (91): البند (6): | عبارة: "سن التقاعد" | عبارة: "سن الشيخوخة" |
13 | مادة (106): الفقرة الأخيرة: | عبارة: ".... يئول ربع معاش المورث..." | عبارة: "... يئول ربع معاش صحاب المعاش..." |
14 | مادة (117): صدر الفقرة الأولى: | عبارة: "..... المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا...." | عبارة: "... المشار إليها بالبندين ثانيًا وثالثًا...." |
15 | مادة (124): الفقرة الثالثة: | عبارة: ".... بما فى ذلك الضرائب العامة على القيمة المضافة.....". | عبارة: "..... بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة....". |
16 | مادة (140): عجز الفقرة الأولى: | عبارة: "..... أو بتقديم نسبته....." | عبارة: "..... أو بتقدير نسبته...." |
17 | ماد’ (163): عجز الفقرة الثانية: | عبارة: ".... قبل بلوغه سن التقاعد | عبارة: ".... بل بلوغه سن الشيخوخة" |
18 | مادة (164): صدر المادة: | عبارة: "مع مراعاة الإخلال بأى عقوبة...." | عبارة: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة...." |
الأخطاء الواردة بالجداول الملحقة: | |||
19 | الجدول رقم (2):تقدير درجة العجز تحت عنوان: "المقلة الكتاركتا الإصابية" – بند ( أ )، بالصفحة رقم 131 بالجريدة الرسمية | عبارة: "... المبينة بالفقرة (4) من الجدول الخاص بحالات فقد الإبصار المرافق للقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 إذا كانت عملية.... | عبارة: "....... المبينة بالبند (4) من الجدول الخاص بحالات فقد الإبصار المرافق لهذا القانون إذا كانت عملية...." |
20 | الجدول رقم (2):تحت عنوان "جدار البطن" بالصفحة رقم 134 من الجريدة الرسمية |
عبارة "فتق إربى أيمن أبو أيسر أبو فتق سرى أو فخدى فتق إربى...." | عبارة: "فتق إربى أيمن أبو أيسر أبو فتق سرى أو فخذى أو فتق إربى..." |
21 | الجدول رقم (2):تحت عنوان: "يراعى فى تقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوي" البند (6)، صفحة رقم 139 من الجريدة الرسمية | عبارة: "... عدا الأحوال المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (52) إذا نتج عن الإصابة فقد جزء...." | عبارة: ".. عدا الأحوال المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (55) إذا نتج عن الإصابة فقد جزء...." |
22 | الجدول رقم (2):تحت عنوان: "يراعى فى تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار" بالصفحة رقم 140 بالجريدة الرسمية | عبارة: "... إذا كان هناك سجل يوضع درجة الإبصار...." | عبارة "...... إذا كان هناك سجل يوضح درجة الإبصار..." |
لذا لزم التنويه.