الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثانية والستون
غرة ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2019م

رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشارى مجلس الوزراء
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر ( أ ) الصادر بتاريخ 19/ 8/ 2019 القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقد وقع خطأ مادى فى بعض المواد وبيانها كالآتى:

م المادة الخطأ الصواب
1 مادة (1): البند (8) – (ج) من 6: عبارة: ".... أن تكون هناك قواعد متفق عليه..." عبارة ".... أن تكون هناك قواعد متفق عليها...."
2 مادة (1): البند (10):سن الشيخوخة: عبارة: ".... بالنسبة للبنود أولاً وثالثًا....." عبارة: ".... بالنسبة للبندين أولاً وثالثًا...."
    عبارة..... "بالبند ثانيًا ورابعًا،...." عبارة:.... "بالبندين ثانيًا ورابعًا،...."
3 مادة (2): عجز الفقرة الأخيرة من البند (2) من أولاً: عبارة: "... المنصوص عليها فى البند (1، 2)" عبارة: "... المنصوص عليها فى البندين (1، 2)"
4 مادة (8): الفقرة الأولى عبارة: "... المشار إليها بالمواد أرقام (5)، (14) من هذا القانون". عبارة: "..... المشار إليها بالمادتين رقمى (5)، (14) من هذا القانون"
5 مادة (31): الفقرة الثانية من البند (2): عبارة: "فى تاريخ الوفاة...." عبارة: "فى تاريخ الاستحقاق...."
6 مادة (45): البند (5): عبارة: "الملتحقين بعمل بعد سن التقاعد....." عبارة: "الملتحقين بع مل بعد سن الشيخوخة...."
7 مادة (51): صدر الفقرة الثانية: عبارة: "ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين...." عبارة: "ويزاد هذا المعاش بنسبة (1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة...."
8 مادة (66): صدر الفقرة الأولى: عبارة: "لا يجوز المصاب...." عبارة "لا يجوز للمصاب...."
9 مادة (70): البند (2) من (ب): عبارة: ".... المشار إليها بالبنود ثانيًا ورابعًا....." عبارة: ".... المشار إليها بالبندين ثانيًا ورابعًا...."
10 مادة (71): عجز الفقرة الثانية: عبارة: "المشار إليها بالبنود ثانيًا ورابعًا...." عبارة: "المشار إليها بالبندين ثانيًا ورابعًا...."
11 مادة (85):- الفقرة الأولى
- عجز الفقرة الأخيرة من المادة:
عبارة: "المنصوص عليهم فى البنود (2، 3)..." عبارة: "ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين" عبارة: "المنصوص عليهم فى البندين (2، 3)...." عبارة: "ألا تجاوز سن المؤمن عليه الشيخوخة"
12 مادة (91): البند (6): عبارة: "سن التقاعد" عبارة: "سن الشيخوخة"
13 مادة (106): الفقرة الأخيرة: عبارة: ".... يئول ربع معاش المورث..." عبارة: "... يئول ربع معاش صحاب المعاش..."
14 مادة (117): صدر الفقرة الأولى: عبارة: "..... المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا...." عبارة: "... المشار إليها بالبندين ثانيًا وثالثًا...."
15 مادة (124): الفقرة الثالثة: عبارة: ".... بما فى ذلك الضرائب العامة على القيمة المضافة.....". عبارة: "..... بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة....".
16 مادة (140): عجز الفقرة الأولى: عبارة: "..... أو بتقديم نسبته....." عبارة: "..... أو بتقدير نسبته...."
17 ماد’ (163): عجز الفقرة الثانية: عبارة: ".... قبل بلوغه سن التقاعد عبارة: ".... بل بلوغه سن الشيخوخة"
18 مادة (164): صدر المادة: عبارة: "مع مراعاة الإخلال بأى عقوبة...." عبارة: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة...."
الأخطاء الواردة بالجداول الملحقة:
19 الجدول رقم (2):تقدير درجة العجز تحت عنوان: "المقلة الكتاركتا الإصابية" – بند ( أ )، بالصفحة رقم 131 بالجريدة الرسمية عبارة: "... المبينة بالفقرة (4) من الجدول الخاص بحالات فقد الإبصار المرافق للقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 إذا كانت عملية.... عبارة: "....... المبينة بالبند (4) من الجدول الخاص بحالات فقد الإبصار المرافق لهذا القانون إذا كانت عملية...."
20 الجدول رقم (2):تحت عنوان "جدار البطن"
بالصفحة رقم 134 من الجريدة الرسمية
عبارة "فتق إربى أيمن أبو أيسر أبو فتق سرى أو فخدى فتق إربى...." عبارة: "فتق إربى أيمن أبو أيسر أبو فتق سرى أو فخذى أو فتق إربى..."
21 الجدول رقم (2):تحت عنوان: "يراعى فى تقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوي" البند (6)، صفحة رقم 139 من الجريدة الرسمية عبارة: "... عدا الأحوال المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (52) إذا نتج عن الإصابة فقد جزء...." عبارة: ".. عدا الأحوال المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (55) إذا نتج عن الإصابة فقد جزء...."
22 الجدول رقم (2):تحت عنوان: "يراعى فى تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار" بالصفحة رقم 140 بالجريدة الرسمية عبارة: "... إذا كان هناك سجل يوضع درجة الإبصار...." عبارة "...... إذا كان هناك سجل يوضح درجة الإبصار..."

لذا لزم التنويه.