الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثانية
والستون
غرة ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2019م
رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشارى مجلس
الوزراء
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 20/ 8/ 2019 قرار مجلس الوزراء رقم 1899 لسنة 2019 وقد وقع خطأ مادى فى المادة الأولى بالصفحة الثامنة بالسطر السابع عشر بيانه الآتى:
(المادة الأولى)
جمعية التحرير الاقتصادى – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، تحت رقم 62 لسنة 1966
خطأ
والصواب
(المادة الأولى)
جمعية التحرر الاقتصادى – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، تحت رقم
62 لسنة 1966
لذا لزم التنويه.