الوقائع المصرية – العدد 268 - السنة 193هـ
السبت 3 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2019م

محافظة قنا
قرار رقم 452 لسنة 2019

محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – مديرية قنا المحرر فى 10/ 9/ 2019؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة رقم 914 لسنة 2019 المؤشر عليها منا بالموافقة؛

قرر:

مادة 1 - إسقاط عضوية كل من: 
1 – عاطف فخرى عبد اللطيف – رئيس مجلس إدارة الجمعية المشتركة للإصلاح الزراعى بفرشوط.
2 – مسعد حسين جاد الكريم – سكرتير الجمعية المشتركة للإصلاح الزراعى بفرشوط.
من عضوية مجلس إدارة الجمعية المذكورة وذلك لارتكابهم أعمال أدت إلى الإضرار بمصالح الجمعية ونظام العمل بها.
مادة 2 - على السيد السكرتير العام وجميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 28/ 9/ 2019

محافظ قنا
عبد الحميد الهجان