الوقائع المصرية – العدد 269 - السنة 193هـ
الأحد 4 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2019م

محافظة قنا
قرار رقم 478 لسنة 2019

محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المحافظة رقم 401 لسنة 2017 بشأن اعتماد نتيجة الفائزين بعضوية مجلس إدارة الجمعية المركزية للإصلاح الزراعى منطقة نجع حمادى؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – مديرية قنا/ إدارة التعاون والمؤرخ 8/ 10/ 2019؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية والمؤشر عليها منا بالموافقة؛

قرر:

مادة 1 - إسقاط عضوية الآتى أسماؤهم من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المركزية للإصلاح الزراعى بنجع حمادى:
1 - محمد أحمد محمد محمد.
2 – أحمد عبد الله أحمد عبد الرحمن.
3 – محمد إبراهيم جهلان.
4 – محمد محمود مصطفى.
5 – طاهر أحمد محمود.
6 – بدرى عبد الحفيظ بدرى.
7 – أحمد يونس عبد الرازق.
8 – حسن عبد الوهاب سليمان.
9 – سباق جاد الكريم سباق.
وذلك لثبوت قيامهم بأعمال من شأنها الإضرار بمصالح الجمعية ونظام العمل بها.
مادة 2 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 15/ 10/ 2019

محافظ قنا
عبد الحميد الهجان