الوقائع المصرية – العدد 269 - السنة 193هـ
الأحد 4 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2019م

محافظة قنا
قرار رقم 494 لسنة 2019

محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 فى 8/ 7/ 2019؛
وعلى قرار المحافظة رقم 375 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجان تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل قطعة؛
وعلى تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 375 لسنة 2019 المؤشر عليه منا فى 17/ 10/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - يكون تقدير قيمة المتر المسطح للمبانى المخالفة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على مستوى المحافظة لكل استخدام (سكنى – تجارى – إدارى – صناعى – غيرها) على النحو التالى:

م المستوى المكان التصنيف مستوى تقييم المخالفات
مستوى أول مستوى ثانى مستوى ثالث مستوى رابع مستوى خامس
1 تصنيف أول لا يوجد سكنى لا يوجد فى محافظة قنا        
  تجارى        
  إدارى        
  صناعى        
2 تصنيف ثانى مدينة قنا – مدينة نجع حمادى سكنى 600 500 450 400 350
تجارى 1200 1000 9000 800 700
إدارى 1000 950 900 750 700
صناعى 900 800 700 600 500
3 تصنيف ثالث مدينة قوص – مدينة أبو تشت – مدينة دشنا سكنى 450 400 350 300 350
تجارى 1000 900 800 700 600
إدارى 900 800 700 600 500
صناعى 800 700 600 500 400
4 تصنيف رابع مدينة قنادة – مدينة قفط – مدينة الوقف – مدينة فرشوط سكنى 250 225 200 150 100
تجارى 500 400 350 300 200
إدارى 450 350 300 275 175
صناعى 400 325 275 250 150
5 الوحدات المحلية للقرى جميع الوحدات المحلية لقرى المحافظة سكنى 100 65      
تجارى 200 150      
إدارى 175 140      
صناعى 150 120      
6 القرى والعزب والنجوع وخلافه التابعة للقرية جميع القرى والنجوع التابعة لقرى المحافظة سكنى 50        
تجارى 100        
إدارى 90        
صناعى 80        

وعلى ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقييم المتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفى جنيه.
مادة 2 - أى بنود غير واردة بالجدول الموضح أعلاه يتم محاسبة الفئة والسعر حسب المستوى الول لكل مدينة أو قرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 21/ 10/ 2019

محافظ قنا
عبد الحميد الهجان