الوقائع المصرية – العدد 269 - السنة 193هـ
الأحد 4 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2019م
محافظة قنا
قرار رقم 494 لسنة 2019
محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته
التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه ولائحته
التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 فى 8/ 7/ 2019؛
وعلى قرار المحافظة رقم 375 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجان تحديد مقابل التصالح وتقنين
الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل قطعة؛
وعلى تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 375 لسنة 2019 المؤشر عليه منا فى 17/ 10/ 2019؛
قرر:
مادة 1 - يكون تقدير قيمة المتر المسطح للمبانى المخالفة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على مستوى المحافظة لكل استخدام (سكنى – تجارى – إدارى – صناعى – غيرها) على النحو التالى:
م | المستوى | المكان | التصنيف | مستوى تقييم المخالفات | ||||
مستوى أول | مستوى ثانى | مستوى ثالث | مستوى رابع | مستوى خامس | ||||
1 | تصنيف أول | لا يوجد | سكنى | لا يوجد فى محافظة قنا | ||||
تجارى | ||||||||
إدارى | ||||||||
صناعى | ||||||||
2 | تصنيف ثانى | مدينة قنا – مدينة نجع حمادى | سكنى | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 |
تجارى | 1200 | 1000 | 9000 | 800 | 700 | |||
إدارى | 1000 | 950 | 900 | 750 | 700 | |||
صناعى | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | |||
3 | تصنيف ثالث | مدينة قوص – مدينة أبو تشت – مدينة دشنا | سكنى | 450 | 400 | 350 | 300 | 350 |
تجارى | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | |||
إدارى | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | |||
صناعى | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | |||
4 | تصنيف رابع | مدينة قنادة – مدينة قفط – مدينة الوقف – مدينة فرشوط | سكنى | 250 | 225 | 200 | 150 | 100 |
تجارى | 500 | 400 | 350 | 300 | 200 | |||
إدارى | 450 | 350 | 300 | 275 | 175 | |||
صناعى | 400 | 325 | 275 | 250 | 150 | |||
5 | الوحدات المحلية للقرى | جميع الوحدات المحلية لقرى المحافظة | سكنى | 100 | 65 | |||
تجارى | 200 | 150 | ||||||
إدارى | 175 | 140 | ||||||
صناعى | 150 | 120 | ||||||
6 | القرى والعزب والنجوع وخلافه التابعة للقرية | جميع القرى والنجوع التابعة لقرى المحافظة | سكنى | 50 | ||||
تجارى | 100 | |||||||
إدارى | 90 | |||||||
صناعى | 80 |
وعلى ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقييم المتر المسطح عن خمسين جنيهًا
ولا يزيد على ألفى جنيه.
مادة 2 - أى بنود غير واردة بالجدول الموضح أعلاه يتم محاسبة الفئة والسعر حسب المستوى
الول لكل مدينة أو قرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 21/ 10/ 2019
محافظ قنا عبد الحميد الهجان |