الوقائع المصرية – العدد 269 - السنة 193هـ
الأحد 4 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2019م

باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
الدائرة (15 – جنوب)

المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار/ السيد البدوى أبو القاسم – رئيس المحكمة
وعضوية السيد المستشار/ محمد أحمد الجندى – وعلى مختار على – شادى البرقوقى رئيس النيابة – محمد فريد حنفى أمين السر.

أصدرت القرار الآتى

بشأن الطلب المقدم من السيد المستشار النائب العام المقيد برقم 1 لسنة 2019 قرارات إدراج كيانات إرهابية بشأن القضية رقم 21947 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة ومطالعة القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والمداولة قانونًا، وحيث إن الثابت من مطالعة مذكرة النيابة العامة المؤرخة 18/ 11/ 2019 و ما حوته بشأن الجماعة المسماة جماعة أنصار بيت المقدس وإحالة أفرادها للمحاكمة الجنائية فى الجناية سالفة البيان بتهمة تأسيس جماعة إرهابية بهذا المسمى والتى تعتنق أفكارًا تكفيرية متطرفة قائمة على تفكير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم واستهداف دور عبادتهم وتنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة فضلاً عن استهداف المنشآت العامة والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وقد أحيلت أوراق تلك القضية لمحكمة الجنايات المختصة لمعاقبة قيادات وعناصر تلك الجماعة الإرهابية بشأن ما ارتكبوه من جرائم تأسيس وتولى زعامة وإدارة وقيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها وإمدادها وتمويلها بمعونات مالية ومادية وآلات ومعدات ومعلومات تحقيقًا لأغراضها الإرهابية وجرائم القتل العمدى لضباط وأفراد الشرطة والمدنيين والأطفال والشروع والاشتراك فيه وتخريب وإتلاف المبانى والمنشآت العامة وخطوط الغاز الطبيعى ومحطات الوقود وحيازة واستعمال المفرقعات بغرض التخريب والقتل واستعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر وحيازة الأسلحة النارية والذخائر واستعمالها بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام والسطو المسلح على مكاتب هيئة البريد والبنود وسرقة أموالها بالإكراه واستهداف المجنى عليهم من المسيحيين وسرقة أموالهم وممتلكاتهم بالإكراه تنفيذًا لأغراض الجماعة الإرهابية داخل البلاد والتسلل عبر الحدود الشرقية بطريق غير شرعى من خلال الأنفاق الحدودية والحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد وإمداد قيادات الجماعة الإرهابية بها ولا زالت متداولة أمام المحكمة وحيث إن المادة الثانية من القرار بقانون آنف الذكر قد أناطت بالنيابة العامة إعداد قائمة رسمية للكيانات الإرهابية. وأناطت المادة الثالثة منه بدائرة محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة نظر الطلب المقدم من النائب العام فى هذا الشأن مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.
وحيث إن المحكمة ولما سلف ترى جدية طلب النائب العام بإدراج الكيان المسمى جماعة أنصار بيت المقدس على قوائم الكيانات الإرهابية.

لذلك

قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة:
إدراج جماعة أنصار بيت المقدس على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.

أمين السر
(إمضاء)
السيد البدوى
أبو القاسم رئيس المحكمة