الوقائع المصرية – العدد 270 - السنة 193هـ
الاثنين 5 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 2 ديسمبر سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار رقم 7253 لسنة 2019
بخصوص اعتماد التخطيط التفصيلى للمنطقة الصناعية المعروفة
بأرض عماد نصر بحى السلام أول طبقًا لحدودها بالطبيعة والمعد
بمعرفة مكتب الاستشاريون المتحدون للتخطيط والتصميم العمرانى

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعتمدة منا بتاريخ 15/ 5م2019 بشأن الموضوع عاليه؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/ 6/ 2019؛
وعلى صورة كتاب وزارة التنمية المحلية بشأن موافقة رئاسة مجلس الوزراء برقم (3 – 21868) فى 3/ 8/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

اعتماد التخطيط التفصيلى للمنطقة الصناعية المعروفة بأرض عماد نصر بحى السلام أول طبقًا لحدودها بالطبيعة والمعد بمعرفة مكتب الاستشاريون المتحدون للتخطيط والتصميم العمرانى طبقًا لما يلى:
1 - اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة وإلغاء المتعارض معها.
2 – تقاس عروض الشوارع الداخلية مناصفة من محور الطريق.
3 – الالتزام أن يكون عروض الشوارع الداخلية بالمنطقة الصناعية 12م – 16م ما عدا شارع جيلا وشارع امتداد شارع فؤاد 25م ليفصل بين المنطقة الصناعية والمنطقة السكنية.
4 – ألا تقل الشطوفات عن نصف عرض الطريق بحد أقصى 10 أمتار.
5 – توفير الانتظار اللازم لكافة الأنشطة وفقًا للكود المصرى للجراجات.
6 – تقديم دراسة مرورية بكل قطعة على حدة بمعرفة مكتب هندسى متخصص فى النقل والمرور من نسختين للمراجعة من قبل جهاز هندسة وتخطيط المرور وإدارة المرور لمراجعة التوصيات الخاصة بها وإبداء الرأى وفقًا للكود المصرى للجراجات 2007 قبل إصدار التراخيص.
7 – الالتزام بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما يخص المناطق الصناعية داخل الأحوزة العمرانية (أنواع الخدمات اللازمة للمنطقة الصناعية – الشروط البنائية....).
8 – الالتزام بأنواع الخدمات المسموح بها بالمناطق الصناعية طبقًا لما هو موضح بالمادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، على أ، تركز هذه الخدمات على الشوارع التالية (عرفة – جيلا – الدكتور مسعود) من شارع مختار أباظة وحتى شارع نصر عبد الوهاب.
9 – الالتزام بقرار السيد المحافظ رقم 199 لسنة 1989 الخاص باعتماد المنطقة الكائنة على أول طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى خارج الزمام البحرى رقم (53) ضمن القطعة (106) من 1 كدستر والمذكور بالمادة الثانية منه (يختص الجزء الأمامى المطل على الشارع الرئيسى طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى بعمق 40م ليكون منطقة إسكان وخدمات فقط بهذه المنطقة الصناعية).
10 - اعتماد استخدام البلوكات المحصورة بين الشوارع الآتية (جسر السويس – ثلاجة الزهراء – خالد محمد مراد – جيلا) كمنطقة سكنية – خدمات استكمالاً للقرار رقم 199 لسنة 1989
11 - الالتزام بأن تكون النسبة البنائية للقطع السكنية لا تزيد عن (60%) من مسطح القطعة.
12 – ا لالتزام بالارتفاع المسموح به طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 وبما لا يتعارض مع اشتراطات وزارة الدفاع والطيران المدنى (أيهما أقل).
13 – الالتزام بالحصول على موافقة جهاز شئون البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئى للصناعات القائمة والمقترحة وكذلك مراعاة كافة المعايير البيئية والصحية واشتراطات الدفاع المدنى والسلامة والصحة المهنية المعمول بها بجمهورية مصر العربية.
كل ذلك حسب ما هو مبين على الرسم المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

 
محافظ القاهرة
اللواء/ خالد عبد العال