الوقائع المصرية – العدد 270 - السنة 193هـ
الاثنين 5 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 2 ديسمبر سنة 2019م

محافظة الجيزة
قرار رقم 8067 لسنة 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة الهندسية بمدينة الجيزة (إدارة التخطيط العمرانى) المرفق به مذكرتهم بشأن طلب استصدار قرار بإلغاء الشارع التخطيطى بعرض 12 مترًا (اثنى عشر مترًا) المار بالقطعتين (103)، (107) كدستر بحوض القناصة القبلى رقم (3) قسم أول؛
وعلى الكلك المعتمد منا؛

قرر:

مادة 1 – إلغاء الشارع التخطيطى بعرض 12 مترًا (اثنى عشر مترًا) المار بالقطعتين رقمى (103، 107) كدستر بحوض القناصة القبلى رقم (3) قسم أول وذلك فى المنطقة المحصورة بين الشارع التخطيطى بعرض 20م (عشرين مترًا) وأول شارع تخطيطى من الجهة الغربية والمؤشر عليه بعلامة×××× بالكلك المرفق والملون باللون الأزرق، والاعتداد بالشارع القائم والمنفذ بالطبيعة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 11/ 2019

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد