الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
29 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2916 لسنة 2019
بإصدار اللائحة الإدارية والمالية
لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى
العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بشأن تشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2019 بتعيين مدير تنفيذ لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛
وبناءً على اقتراح مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المرفقة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 26 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى