الوقائع المصرية – العدد 271 - السنة 193هـ
الثلاثاء 6 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 3 ديسمبر سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار رقم 7234 لسنة 2019
بشأن اعتماد مشروع تخطيط الأراضى الواقعة حول محور الطوارئ
بحى السلام – أول والمعد بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعتمدة بتاريخ 15/ 5/ 2019 بشأن الموضوع عاليه؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/ 6/ 2019؛
وعلى صورة كتاب وزارة التنمية المحلية بشأن موافقة رئاسة مجلس الوزراء برقم (3878 و3) بتاريخ 30/ 7/ 2019 المرفق به موافقة رئاسة مجلس الوزراء رقم (3 – 19922) فى 16/ 7/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

اعتماد مشروع تخطيط الأراضى الواقعة حول محور الطوارئ بحى السلام – أول والمعد بمعرفة الاستشارى المكلف من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى طبقًا لما يلى:
1 - الالتزام بعروض الطرق الموضحة بالرسم على أن يقاس عرض الطريق من محور (منتصف) الطريق القائم بالطبيعة، وإلغاء جميع خطوط التنظيم المعتمدة والمتعارضة معها.
2 – الالتزام بخطوط التنظيم السابق اعتمادها للشوارع الداخلية داخل المشروع وغير المتعارضة مع التخطيط.
3 – الالتزام باستخدامات الأراضى (سكنى – تجارى – صحى – تعليمى – ترفيهى - .......) الواردة بالرسم.
4 – الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى الحى المختص اتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن عند إصدار التراخيص.
5 – الالتزام بما انتهت إليه ا لدراسات المرورية والمعدة بمعرفة استشارى المشروع.
6 – الالتزام بحرم كل من (السكة الحديد – الطريق الدائرى).
7 – على الإدارة العامة للأملاك بالاشتراك مع الجهات المعنية مراجعة أراضى أملاك الدولة طبقًا لقرار السيد المحافظ رقم (264) لسنة 2018 والخاص بإجراءات التصرف فى أملاك الدولة.
8 – على الحى المختص عدم التعامل على قطع الأراضى داخل الحصر الزراعى للأراضى الزراعية بقرارى المحافظ رقم 1558 لسنة 2011 ورقم 3847 لسنة 2007 إلا بعد استخراجها من الحصر الزراعى.
9 – المناطق المسموح بها إقامة أنشطة صناعية أو حرفية يجب أن تكون غير ملوثة للبيئة العمرانية وغير مقلقة للراحة، وعدم السماح بتجديد أى أنشطة صناعية أو حرفية منافية لذلك، وذلك طبقًا لاشتراطات البيئة وطبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
10 - الحفاظ على الخدمات القائمة (مدارس – مساجد -....) مع توفير بدائل فى حالة ضرورة نقلها.
11 - عند وجود أى معوقات لتنفيذ المخطط يتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية (الحى المختص – الأملاك – التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة - ....) وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لتقديم الحلول.
كل ذلك حسب الرسم المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
اللواء/ خالد عبد العال