الوقائع المصرية – العدد 271 - السنة 193هـ
الثلاثاء 6 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 3 ديسمبر سنة 2019م

محافظة الجيزة
قرار رقم 1242 لسنة 2019
صادر بتاريخ 18/ 9/ 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2016 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كوم حمادة؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1706 لسنة 2018 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لتحديث واستكمال منطقة بحرى شارع الثورة بمدينة كوم حمادة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة مشروع تقسيم زقزوق ودليور بمدينة كوم حمادة بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/ 7/ 2019 والمنتهى إلى لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد مشروع تقسيم زقزوق ودليور بمدينة كوم حمادة طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد مشروع تقسيم زقزوق ودليور بمدينة كوم حمادة وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره وتقديم شهادة تفيد إتمام الإيداع.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة