الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (د) - السنة الثانية والستون
30 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2910 لسنة 2019
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وتعديلاته؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 وتعديلاته؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (50، 51، 52، 53، 54) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 وتعديلاته المشار إليها النصوص الآتية:
المادة (50):
"وفقًا لأحكام المادة (21) من القانون تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يشمل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001، ويتم تنفيذ هذا القرار وفقًا لأحكام المواد من (51 حتى 56) من هذه اللائحة".
المادة (51):
يتم الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقًا للإجراءات الآتية:
1 - يقدم النائب العام طلب إدراج الكيانات والأشخاص على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب، والتى تصدر قرارها فى هذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
2 – يكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل أو من جهات إنفاذ القانون، مع مراعاة أن يكون طلب الإدراج مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب، وذلك على نحو عاجل، وتقوم دائرة الجنايات المختصة بالفصل فى طلبات الإدراج بإصدار قرارها فى هذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
3 – تقوم النيابة العامة بإدراج الكيانات والأشخاص بأى من قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين عند صدور أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف "الكيان الإرهابى" أو "الإرهابى" على تلك الكيانات أو الأشخاص، أو صدور قرار مسبب بالإدراج من الدائرة المختصة.
4 – ينشر قرار الإدراج على أى من قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته، فى الوقائع المصرية.
5 – تقوم النيابة العامة دوريًا بإعادة العرض على دائرة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة لطلب مد الإدراج على أى من قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك فى حالة عدم صدور حكم نهائى بإسباغ الوصف الجنائى المنصوص عليه فى المادة (1) من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على الكيان أو الشخص المدرج، على أن يتم إعادة العرض خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ الإدراج.
المادة (52):
"تترتب بقوة قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على نشر قرار الإدراج على أى من قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو قرار مد مدته فى الوقائع المصرية، وطوال مدة الإدراج، تجميد الأموال من قبل الجهات التى تقوم بالتجميد وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويحظر تمويل أو جمع أموال أو أشياء للإرهابى أو للكيان الإرهابى، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك فور النشر وبدون تأخير، وتكون إجراءات التجميد وفقًأ لما يلى:
1 - يتم تعميم قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين وما يطرأ عليهما من تعديلات – بما يشمل قرارات الإدراج ومد المدة وقرارات رفع الأسماء من على القائمتين وتعديل نطاق الأموال المجمدة – على الجهات التالية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات التجميد سواء بنفسها أو من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها:
( أ ) السلطات الرقابية.
(ب) الوحدة.
(جـ) مصلحة التسجيل التجارى.
(د) مصلحة الشركات.
(هـ) الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
(و) مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
(ز) مصلحة الجمارك.
(ح) الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
(ط) أية جهات أخرى يرى ضرورة تعميم القوائم عليها.
2 – تقوم كل من السلطات الرقابية والوحدة بتعميم القائمتين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الخاضعة لرقابتها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات التجميد.
3 – تلتزم الجهات التى تقوم بالتجميد بإخطار كل من الجهات المختصة بالرقابة عليها والوحدة، بالبيانات المتوفرة الخاصة بالأموال التى يتم تجميدها، وأية إجراءات أخرى يتم اتخاذها فى هذا الشأن.
4 – تلتزم الجهات التى تقوم بالتجميد بوضع وتنفيذ نظم داخلية فعالة يراعى بشأنها ما يلى:
( أ ) تحديد الكيانات أو الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
(ب) التجميد الفورى، دون إشعار مسبق، لأموال الكيانات وأعضائها والأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بما يشمل الأموال المملوكة بالاشتراك مع آخرين، والعائدات المتولدة منها، وفقًا لأحكام القانون المصرى.
(جـ) الرجوع إلى قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين عند إجراء أية عملية أو الدخول فى علاقة عمل جديدة مع الكيان أو الشخص للتأكد من مدى إدراجه على هاتين القائمتين.
(د) أن تتضمن سياسة إدارة المخاطر وقبول العملاء المطبقة بالمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المخاطر المتعلقة بالأشخاص المدرجين على قائمتين الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتحديد الإجراءات المناسبة للتعامل معها.
(هـ) التحديث الفورى للمعلومات المتعلقة بقائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين وما يطرأ عليهما من تعديلات فور ورودها.
(و) رفع التجميد عن الأموال المجمدة، دون إبطاء فى حالة تلقى ما يفيد رفع اسم الكيان أو الشخص من قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
(ز) السماح بالتعامل على الأموال التى يتقرر إعفاؤها من التجميد فى حال تلقى ما يفيد ذلك.
(ح) تقوم الجهات المختصة بالرقابة على الجهات التى تقوم بالتجميد بتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزامها بالتجميد، وتطبيق الإجراءات المقررة فى شأن أية مخالفة فى هذا الشأن وفقًا للقوانين والأنشطة ذات الصلة.
وفى كل الأحوال يتعين مراعاة حقوق الغير الذين يتصرفون بنية حسنة عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرار الإدراج".
المادة (53):
تكون إجراءات رفع الأسماء من قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو الطعن فى قرار الإدراج أو تعديل نطاق الأموال المجمدة وفقًا لما يلى:
1 - فى حالة عدم قيام النيابة العامة بإعادة العرض على الدائرة المخصصة للنظر فى مد الإدراج فى الموعد المقرر لذلك، يجب رفع اسم الكيان أو الشخص الدرج على أى من القائمتين، على أى يسرى ذلك من تاريخ انقضاء مدة الإدراج.
2 – يكون للنائب العام خلال مدة الإدراج، فى ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المختصة بالإدراج رفع اسم كيان أو شخص مدرج على أ ى من القائمتين.
3 – يكون لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى قرار الإدراج أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا خلال ستين يومًا من نشر القرار، وفقًا لإجراءات الطعن المعتادة.
4 – يكون لذوى الشأن تضمين الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض طلب السماح باستثناء مبالغ لتغطية أى من النفقات التالية من الأموال المجمدة:
( أ ) النفقات الأساسية: بما يشمل المدفوعات المتعلقة بالمواد الغذائية، أو الإيجار، أو التمويل العقارى، أو الأدوية والعلاج الطبى، أو الضرائب، أو أقساط التأمين، أو رسوم المرافق العامة، أو النفقات المرتبطة بدفع أتعاب مهنية معقولة والنفقات المرتبطة بتقديم الخدمات القانونية، أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ أو صيانة الأموال المجمدة.
(ب) النفقات الاستثنائية: أية نفقات أخرى بخلاف النفقات الأساسية.
5 – يكون لذوى الشأن استخدام المبالغ التى يصدر بها حكم من الدائرة المختصة باستثنائها من التجميد كنفقات أساسية أو استثنائية.
6 – تقوم النيابة العامة فور تلقيها إخطارًا يفيد طعن ذوى الشأن فى قرار الإدراج بدراسة أسباب الطعن وموافاة المحكمة بمذكرة بالرأى من تأييد الطعن أو رفضه مشفوعًا بالأسباب وتحريات جهات إنفاذ القانون والمستندات المؤيدة لذلك.
7 – ينشر قرار رفع الاسم من على أى من قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين فى الوقائع المصرية".
المادة (54):
"تقوم النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة العدل بإبلاغ وزارة الخارجية بقرارات إدراج الكيانات والأشخاص الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية على أى من قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرارات رفع أسماء هذه الكيانات والأشخاص من على أى من هاتين القائمتين فور نشرها مع توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات المؤيدة للإدراج أو الرفع لاتخاذ اللازم بشأن تعميمها على الجهات المعنية فى الدول الأخرى لإعمال آثار القرارات سالفة الذكر".

(المادة الثانية)

يضاف تعريفان جديدان إلى نص المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 وتعديلاته المشار إليهما:
الجهات التى تقوم بالتجميد: السلطات الرقابية والمؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، بما يشمل مصلحة التسجيل التجارى، ومصلحة الشركات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ومصلحة الجمارك، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وغيرهم ممن يمكن أن تكون بحوزتهم أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة.
دون تأخير: فورًا فى غضون ساعات من صدور قرار الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين من قبل الجهة المختصة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 25 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى