الوقائع المصرية – العدد 272 - السنة 193هـ
الأربعاء 7 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2019م

محافظة أسوان
قرار رقم 93 لسنة 2019

محافظ أسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب نقابة المهندسين الفرعية بأسوان بتاريخى 28/ 8/ 2019، 11/ 9/ 2019 بشأن المرشحين لرئاسة وعضوية اللجان المنصوص عليها بالقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة الحماية المدنية بأسوان رقم (563) بتاريخ 18/ 9/ 2019 بشأن ترشيح ممثلى الإدارة وعضوية اللجان المشار إليها؛

قرر:

مادة 1 – تشكل لجنة فنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان على النحو الآتى:
1 - السيد المهندس الاستشارى/ حسن عبد السميع محمد إبراهيم – رئيسًا.
2 – السيد المهندس/ علاء سيد حسن محمد – عضوًا.
3 – السيدة المهندسة/ نجوى إبراهيم عيسى هاشم – عضوًا.
4 – السيد رئيس وحدة إطفاء أسوان – ممثل إدارة الحماية المدنية – عضوًا.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها لإنجاز أعمالها دون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ قراراتها.
وتختص هذه اللجنة بالبت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع بالنسبة لمخالفات البناء بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.
وتباشر اللجنة أعمالها طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية وكافة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى هذا الشأن.
على أن تعرض اللجنة علينا تقريرًا دوريًا بنتيجة أعمالها.
مادة 2 – تكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة مدير الإدارة الهندسية وتضم فى عضويتها كل من (مدير التنظيم – مهندس المنطقة – عضو قانونى – عدد كاف من العاملين).
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 25/ 9/ 2019

محافظ أسوان
لواء أ. ح/ أحمد إبراهيم محمد