الوقائع المصرية – العدد 272 - السنة 193 هـ
الأربعاء 7 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2019م

محافظة أسوان
قرار رقم 109 لسنة 2019

محافظ أسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار رقم 93 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الفنية للبت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان؛
وعلى كتاب نقابة المهندسين الفرعية بأسوان بتاريخ 7/ 10/ 2019 بشأن اعتذار عضوى اللجنة المشار إليها عن المشاركة فيها؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بشأن طلب الموافقة على ضم أعضاء آخرين لعضوية اللجنة المشار إليها، والمؤشر عليها منا بالموافقة؛

قرر:

مادة 1 – يضم لعضوية اللجنة المشكلة بالقرار رقم 93 لسنة 2019 المشار إليه كل من:
1 - السيدة المهندسة/ جمالات فهمى أحمد بدلاً من السيد المهندس/ علاء سيد حسن محمد.
2 – السيد المهندس/ محمد محمود صالح محمود بدلاً من السيدة المهندسة/ نجوى إبراهيم عيسى هاشم.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها لإنجاز أعمالها دون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ قراراتها.
وتختص هذه اللجنة بالبت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع بالنسبة لمخالفات البناء بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.
مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

محافظ أسوان
لواء أ. ح/ أحمد إبراهيم محمد