الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
29 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2914 لسنة 2019
بإصدار اللائحة الأساسية لصندوق
الخدمات الطبية برئاسة مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 385 لسنة 1998 بإنشاء صندوق الخدمات الطبية برئاسة مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 865 لسنة 1999 بإصدار اللائحة الأساسية لصندوق الخدمات الطبية برئاسة مجلس الوزراء وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الصندوق؛
وبناءً على ما عرضه أمين عام مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة الأساسية لصندوق الخدمات الطبية برئاسة مجلس الوزراء المرفقة.

(المادة الثانية)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 865 لسنة 1999 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 26 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى