الجريدة الرسمية - العدد 49 - السنة الثانية والستون
8 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2019م

قرار مجلس الوزراء
رقم 40 لسنة 2019

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على سحب الجنسية المصرية من السيد/ عبد الله محمود عبد الله أبو صبيح – من مواليد فلسطين بتاريخ 14/ 7/ 1984 (فلسطينى الأصل)، وذلك لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 24 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى