الجريدة الرسمية - العدد 49 - السنة الثانية والستون
8 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2814 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خزان مياه الشرب الواقع بحوض داير الناحية نمرة (13) وحوض الساحل الكبير نمرة (10) بمسطح (3 قراريط و19 سهمًا)، بناحية أتريس – مركز إمبابة بمحافظة الجيزة، لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 18 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى