الجريدة الرسمية - العدد 49 - السنة الثانية والستون
8 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2913 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 581 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة مساحتها 1400م2 بحوض الدقيق – زمام بنايوس – ناحية منشية مبارك – مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لصالح مشروع إسكان الشباب، بالمجان، لإقامة عمارات سكنية عليها؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 581 لسنة 2015 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 26 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى