الوقائع المصرية – العدد 273 - السنة 193هـ
الخميس 8 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2019م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 5008 لسنة 2019
بتاريخ 4/ 11/ 2019

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2169 بتاريخ 2/ 12/ 2003 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 309 بتاريخ 4/ 3/ 2004 بإصدار بعض ضوابط الإنشاء للمعاهد الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بجلسته رقم (46) بتاريخ 4/ 11/ 2017 بشان إنشاء المعاهد وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات الترخيص واستكمال ملف الإنشاء واستصدار قرار وزارى ببدء الدراسة بعد استكمال كافة مقومات العملية التعليمية من اعتماد الخطة الدراسية من لجنة القطاع المختصة وتعيين عميد وأعضاء هيئة تدريس بالمعهد؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة الموحدة لفحص طلبات إنشاء المعاد العالية الخاصة بجلسته التى عقدت بتاريخ 13/ 6/ 2019 والمعتمدة من أ. د الوزير بالموافقة على إنشاء المعهد؛
وعلى موافقة لجنة قطاع معاهد العلوم الصحية المساعدة على الخطة الدراسية للمعهد؛
وعلى القرار الوزارى رقم (2784) بتاريخ 21/ 7/ 2019 بإنشاء المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا ا لتابع للجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة الموحدة لفحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بجلستها التى عقدت بتاريخ 5/ 9/ 2019؛
وعلى محضر اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بجلسته رقم (54) بتاريخ 10/ 9/ 2019، والتقرير المقدم من السيد الأستاذ الدكتور مستشار الوزير للتعليم الخاص والمعتمد من معالى الوزير برأى السيد المستشار القانونى لسيادته فى 21/ 9/ 2019؛
وعلى القرار الوزارى رقم (4319) بتاريخ 22/ 9/ 2019 ببدء الدراسة بالمعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا التابع للجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا للعام الدراسى 2019/ 2020؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قرر:

مادة 1 - تعديل نص المادة (1) من القرار الوزارى رقم 2784 لسنة 2019 بتغيير مسمى المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا التابع للجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا ليصبح على النحو التالى:
"المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا".
مادة 2 – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة 3 – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار