الجريدة الرسمية - العدد 48 (مكرر) - السنة الثانية والستون
4 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 609 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 413 لسنة 2015؛
وعلى موافقة مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ 28/ 11/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يجدد تعيين السيد/ طارق حسن على عامر – محافظًا للبنك المركزى المصرى لمدة أربع سنوات اعتبارًا من 27/ 11/ 2019، ويعامل ماليًا من حيث المرتب وبدل التمثيل معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق أول ديسمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى