الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
6 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 3 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2995 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رمق 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رمق 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رمق 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (182) "أولاً" الواردة تحت عنوان (10 – كلية الطب البيطرى) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتى:
10- كلية الطب البيطرى
مادة (182): تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية الطب البيطرى التابعة لها الدرجات العلمية الآتية:
أولاً – الدرجات العلمية:
1- درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية.
2 – درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية في أحد فروع التخصص المبينة باللائحة الداخلية.
3 – درجة الدكتوراة في العلوم الطبية البيطرية في أحد فروع التخصص المبينة با للائحة الداخلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 3 ديسمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى