الوقائع المصرية – العدد 274 - السنة 193هـ
السبت 10 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 7 ديسمبر سنة 2019م

محافظة الشرقية
قرار رقم 12037 لسنة 2019

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتعاون الزراعى رقم (1382) فى 29/ 8/ 2019 بشأن تنفيذ توصية النيابة الإدارية ثان الزقازيق فى القضية رقم 680 لسنة 2018 حيال تحديد مسئولية السيد/ فتحى سمير حسانين – رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بكفر الباشا – مركز ديرب نجم وذلك عن تحرير بيانين مختلفين للسيد/ مصطفى عطية عبد الحميد وعليهم خاتم الجمعية الأول يفيد بزراعة الأرض أرز للعام 2014 والثانى يفيد بعدم قيامه بزراعة الأرض أرز عام 2014 بغرض إعفائه من الغرامة وكذا محضر تحقيق إدارى ديرب نجم للتعاون الزراعى فى 15/ 1/ 2018 والمتضمن تحديد مسئولية السيد/ فتحى سمير حسانين عن تحرير تلك البيانات؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بكتابه رقم (167) فى 17/ 7/ 2019 على إسقاط عضوية المذكور؛

قرر:

مادة أولى – إسقاط عضوية السيد/ فتحى سمير حسانين – رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية كفر الباشا – ديرب نجم وذلك لقيامه بتحرير بيانين مختلفين للسيد/ مصطفى عطية عبد الحميد وعليهم خاتم الجمعية الأول يفيد أن المذكور من ضمن القائمين بزراعة الأرز المخالف لعام 2014 والثانى يفيد بأنه لم يقم بزراعة الأرز لعام 2014 بغرض إعفائه من الغرامة المقررة بالمخالفة للمادتين (51، 52) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 والقانون رقم 204 لسنة 2014
مادة ثانية – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة ثالثة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 19/ 9/ 2019

محافظ الشرقية
د/ ممدوح غراب