الوقائع المصرية – العدد 275 - السنة 193هـ
الأحد 11 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 8 ديسمبر سنة 2019م

محافظة الجيزة
قرار رقم 8083 لسنة 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة التقسيم بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة (الإدارة العامة للشئون الهندسية) بشأن طلب اعتماد مشروع تقسيم القطعة رقم 48 كدستر بحوض الشرق 12 بناحية الطالبية – شارع عثمان محرم مع شارع الكنيسة؛
وعلى كلك المشروع المعتمد منا؛

قرر:

مادة 1 – يعتمد مشروع تقسيم القطعة رقم 48 كدستر بحوض الشرق 12 بناحية الطالبية – شارع عثمان محرم مع شارع الكنيسة البالغ مساحتها 191.47م2 طبقًا للكلك المرفق.
مادة 2 – قبول الإقرار والتعهد المقدم من ورثة/ مصطفى حسن حلمى منعم حسن محمد حسن عبد الكريم بصفته مالك ووكيل عن باقى الورثة بتقسيم قطعة الأرض المشار إليها إلى أ ربع قطع (أ، ب، ج، د) كما هو موضح بالرسم والتعامل على كل قطعة على حدة وأن تكون اشتراطات البناء طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 والتنازل عن جميع المسطحات الداخلية فى شوارع التخطيط العامة بالشروط الآتية:
1 - قبول الإقرار والتعهد الصادرين والموضحين أعلاه.
2 – عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة.
3 – لا يجوز إجراء أى تعديل فى مشروع التقسيم إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم.
4 – تخضع جميع قطع التقسيم لاشتراطات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 والمنطقة.
5 – يتم صرف تراخيص البناء وفقًا للاشتراطات السارية وقت إصدار الترخيص.
6 – الشوارع التخطيطية طبقًا للمشروعات المعتمدة بإدارة التخطيط العمرانى محددة على مشروع التقسيم باللون الأحمر ويتم الالتزام بها.
7 – الإدارة ليست مسئولة تجاه الملكية وخلوها من الحقوق العينية.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 17/ 11/ 2019

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد