الوقائع المصرية – العدد 276 - السنة 193هـ
الاثنين 12 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 9 ديسمبر سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2055 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يرفض طلب السيد/ سعيد إسماعيل سعيد رضوان (الفلسطينى الجنسية) مواليد فلسطين فى 9/ 2/ 1991 اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته السيدة/ أمال محمد على رضوان طبقًا للمادة الثالثة/ 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك للدواعى الأمنية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 7/ 11/ 2019

المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء/ (إمضاء)