الوقائع المصرية – العدد 277 - السنة 193هـ
الثلاثاء 13 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2019م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1453 لسنة 2019
صادر بتاريخ 27/ 10/ 2019

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1063 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرية (أبو مسعود) التابعة للوحدة المحلية لقرية المسين – مركز الدلنجات؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 2/ 2019 والمنتهى إلى "لا مانع من السير في الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططات التفصيلية لقرية (أبو مسعود) الاتحاد التابعة للوحدة المحلية لقرية المسين بمركز الدلنجات وإرجاء التعامل على الجزء المرموز له بالرموز (أ – ب – ج – د – أ) لحين اتفاق الملاك المطلين على الشارع محل النزاع رضاء أو قضاء وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يتم عرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية المختصة نزولاً على أحكام المادة (133) من قانون الإدارة المحلية"؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط التفصيلي لقرية (أبو السعود) التابعة للوحدة المحلية لقرية المسين مركز الدلنجات وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم إرجاء التعامل على الجزء المرموز له بالرموز (أ – ب – ج – د – أ) بالمخطط التفصيلى لحين انتهاء النزاع رضاءً أو قضاءً.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططات التفصيلية المرفقة زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة