الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة الثانية والستون
15 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 12 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2900 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى الواقعة بحوض الجبل نمرة (1) قسم ثالث الجارحى بمسطح (5 قراريط و14 سهمًا)، بناحية الخطاطبة – مركز السادات بمحافظة المنوفية.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 24 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى