الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة الثانية والستون
15 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 12 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2992 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 377 لسنة 1998 بشأن إعادة تنظيم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يرخص لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بتأسيس شركة مساهمة باسم (شركة الأكاديمية لتسويق الابتكارات ومخرجات البحث العلمى ونقل وتوطين التكنولوجيا)، يكون غرضها تعظيم الاستفادة من المخرجات البحثية وتسويق براءات الاختراع والابتكار المتوفرة لدى الأكاديمية، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الأكاديمية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 2 ديسمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى