الوقائع المصرية – العدد 279 - السنة 193هـ
الخميس 15 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 12 ديسمبر سنة 2019م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 490 لسنة 2019
صادر بتاريخ 1/ 12/ 2019

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 218 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعيين الوزير؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 36 لسنة 2018؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1454 لسنة 2013؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء؛
وعلى ما عرضته الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بشأن إطلاق اسم المرحوم المجاهد/ سالم الهرش – على مركز شباب رابعة بشمال سيناء؛

قرر
(المادة الأولى)

الموافقة على إطلاق اسم المرحوم المجاهد/ سالم الهرش – على مركز شباب رابعة بمحافظة شمال سيناء.

(المادة الثانية)

تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء بتوجيه المركز بوضع لافتة ع ليها اسم المرحوم المجاهد، مع الاحتفاظ بكافة شئون المركز المالية والإدارية كما هى عليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
أ. د/ أشرف صبحى