الوقائع المصرية – العدد 280 - السنة 193هـ
السبت 17 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 14 ديسمبر سنة 2019م

محافظة القاهرة
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 9761 لسنة 2019
بشأن مشروع تعديل تقسيم المعراج السابق اعتماده
بالقرار رقم 19 لسنة 1987 وذلك بإنشاء عدد غرفتى محولات كهرباء
المرموز لهما بالحروف ( A – B) على جزء من الحديقة المعتمدة
بالمركز الفرعى وذلك لخدم القطع أرقام (10044 – 10045 – 10046)
الكائن بتقسيم المجاورة العاشرة بالمعراج – ملك/ شركة النصر للإسكان والتعمير

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الصادرة بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وبناءً على المذكرة المعروضة على السيد الوزير المحافظ بشأن مشروع تعديل تقسيم المعراج السابق اعتماده بالقرار رقم 19 لسنة 1987 وذلك بإنشاء عدد غرفتى محولات كهرباء المرموز لهما بالحرف (A – B) على جزء من الحديقة المعتمدة بالمركز الفرعى وذلك لخدمة القطع أرقام (10044 – 10045 – 10046) الكائن بتقسيم المجاورة العاشرة بالمعراج – ملك/ شركة النصر للإسكان والتعمير؛

قرر:

مادة أولى – الموافقة على اعتماد مشروع تعديل تقسيم المعراج السابق اعتماده بالقرار رقم 19 لسنة 1987 وذلك بإنشاء عدد غرفتى محولات كهرباء المرموز لهما بالحرف (A – B) على جزء من الحديقة المعتمدة بالمركز الفرعى وذلك لخدمة القطع أرقام (100444 – 10045 – 10046) الكائن بتقسيم المجاورة العاشرة بالمعراج، ملك/ شركة النصر للإسكان والتعمير.
مادة ثانية – وقد أقرت الشركة الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بمشروع تعديل التقسيم المبين على الرسم.
2 – الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له والالتزام بأى اشتراكات لأى جهات رسمية تخص هذه المنطقة والالتزام باشتراطات مشروع التقسيم السابق اعتماده بالقرار رقم 19 لسنة 1987 والاشتراطات البنائية للمنطقة.
3 – الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنشأ على صاحب حق نتيجة هذا المشروع.
4 – الالتزام بتزويد المشروع بجميع أعمال المرافق العامة.
5 – الالتزام بسداد أى أعباء مالية تحددها محافظة القاهرة تخص هذا المشروع.
6 – الالتزام بعدم إجراء أى تعامل على الأراضى المذكورة بهذا المشروع إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق.
7 – الالتزام بأحدث خطوط التنظيم المعتمدة ومراجعتها قبل صرف التراخيص.
8 – الالتزام بأن هذا المشروع لا يعفى من أى مخالفات سابقة لاعتماده ولا يعتد كسند ملكية.
9 – الالتزام بأن الموقع المذكور بعاليه والسابق موافقة شركة الكهرباء عليه ضمن النسبة المتنازل عنها منفعة عامة بدون مقابل طبقًا للمادة (53) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008
10 - الالتزام بما جاء بالمذكرة المعروضة على السيد المحافظ المؤشر عليها من سيادته بتاريخ 8/ 8/ 2019 (يعتمد الأمر فى حدد القوانين واللوائح).
11 – الالتزام بسداد مقابل التحسين (إن وجد).
12 - الالتزام بتنفيذ توصيات واشتراطات الوقاية من أخطار الحريق من مدى توافرها للموقع ومشتملاته من مبان وإنشاءات وفقًا للكود المصرى للحريق وعلى منطقة الإسكان المختص مراعاة تنفيذ جميع القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لمثل هذا النشاط والرجوع للإدارة العامة للحماية المدنية قبل استصدار التراخيص.
13 – الالتزام بعمل حرف لغرف الكهرباء إذا لزم الأمر.
14 – الالتزام بتقديم دراسة تقييم بيئى محددة للأجزاء التى تم تعديلها وإرسالها لجهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى الفنى قبل استصدار التراخيص.
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
اللواء/ خالد عبد العال