الوقائع المصرية – العدد 280 - السنة 192هـ
السبت 17 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 14 ديسمبر سنة 2019م

محافظة الوادى الجديد
قرار رقم 224 لسنة 2018

محافظ الوادى الجديد
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما تلاهما من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بخصوص طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تقسيم السهير بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة وفقًا لخرائط ورسومات المشروع المعتمدة منا على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة باسم/ سهير محمد إبراهيم أحمد بمساحة 713م2؛
وعلى ما تأشر به منا بالموافقة على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بتاريخ 7/ 7/ 2018؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد تخطيط وتقسيم مشروع السهير بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة على مساحة إ جمالية 713م2 طبقًا لخريطة التقسيم والاشتراطات العامة والمعتمدة باسم/ سهير محمد إبراهيم أحمد.
مادة ثانية – يتم الالتزام بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وما تلاه من تعديلات وبقرار المحافظة رقم 149 لسنة 2010 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة.
مادة ثالثة – على جميع جهات ا لاختصاص تنفيذ قرارنا هذا فور صدوره كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 26/ 8/ 2018

محافظ الوادى الجديد
لواء أ. ح/ محمد سالمان الزملوط