الوقائع المصرية – العدد 281 - السنة 193هـ
الأحد 18 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 15 ديسمبر سنة 2019م

وزارة الثقافة
قرار رقم 473 لسنة 2019

وزير الثقافة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981؛
وعلى اللائحة الداخلية للدراسة الفنية بالمرحلة دون العالية بالمعهد العالى للموسيقى (الكونسرفاتوار) الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 570 لسنة 2012 المعدل بالقرارين رقمى 44، 689 لسنة 2013؛
وعلى مجلس معهد الكونسرفاتوار بأكاديمية الفنون بتاريخ 16/ 6/ 2019؛
وعلى محضر مجلس أكاديمية الفنون الجلسة رقم (365) بتاريخ 23/ 6/ 2019؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس قسم التشريع نائب رئيس مجلس الدولة رقم (122) بتاريخ 22/ 5/ 2019؛
وعلى كتاب الأستاذ الدكتور رئيس أكاديمية الفنون رقم (862) بتاريخ 27/ 6/ 2019؛

قرر:

المادة الأولى – يعمل بأحكام اللائحة الداخلية للدراسة الفنية بالمرحلة دون العالية بالمعهد العالى للموسيقى (الكونسرفاتوار) المرفقة.
المادة الثانية – تعتبر اللائحة المرافقة جزءًا لا يتجزأ من اللائحة الداخلية للمعهد العالى للموسيقى (الكونسرفاتوار) ومكملة لأحكامها.
المادة الثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 1/ 7/ 2019

وزير الثقافة
أ. د/ إنياس عبد الدايم