الوقائع المصرية – العدد 282 - السنة 193هـ
الاثنين 19 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1094 لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (322) المنعقد بتاريخ 5/ 9/ 2019؛

قرر:
(مادة أولى)

يلتزم مقدمو الخدمات بأداء الخدمة طبقًا للمواصفة القياسية المصرية الكيماوية المدرجة بهذا القرار وبيانها كالتالى:

م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 8281 معاملة التحاليل الطبية – الحد الأدنى للمتطلبات التصميمية والإدارية والفنية اللازمة للإنشاء والتشغيل.

(مادة ثانية)

يمنح مقدمو الخدمة مهلة مقدارها اثنا عشر شهرًا من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 29/ 11/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار